الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في (المنهاج)، ومقارضة. وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض. واصطلاحا: عرفها القدوري بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر. - وفي (شرح حدود ابن عرفة): تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. - وفي (الكافي): أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق الله فيها مما أفاء الله في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما. - وفي (فتح الرحيم): توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق. - وفي (فتح المعين): أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. - وعند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. - وفي (التوقيف): دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. وعرفها ابن قدامة في (العمدة) بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. [المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، والكتاب مع شرحه اللباب 2/ 131، والتوقيف ص 577، وفتح المعين ص 79، وشرح حدود ابن عرفة ص 50، وفتح الوهاب 1/ 240، والكافي ص 384، وفتح الرحيم 2/ 134، والعمدة مع شرحه العدة ص 215].
وقال في (النهاية): الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. [النهاية 4/ 49، ونيل الأوطار 2/ 164].
واصطلاحا: هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة، كذا في (الاختيار). أو: أن يهل بالحج والعمرة من الميقات، أو يحرم بالعمرة، ثمَّ يدخل عليها الحج على خلاف. وعند المالكية: الإحرام بنية العمرة والحج. [كشاف القناع 2/ 411، والاختيار 1/ 160، 211، وحاشية قليوبي 2/ 127، وشرح حدود ابن عرفة ص 181].
[النهاية 4/ 32، 33، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 109].
وقال المناوي: ما يتقرب به إلى الله، ثمَّ صار عرفا: اسما للنسيكة التي هي الذبيحة. [الحدود الأنيقة ص 77، والتوقيف ص 578].
والقربة: أعمال البر والطاعة، وجمعها: قربات، كقوله تعالى: {وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصلاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 99]. والقربة: ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء واللبن وغيرهما. واصطلاحا: عرف (صاحب الكليات): القربة: بأنها ما يتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالبا، قال: وقد تطلق ويراد بها: ما يتقرب به بالذات. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: القربة: ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه. فائدة: قال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التفريق بين القربة والعبادة والطاعة: القربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نية. والعبادة: ما يثاب على فعليه ويتوقف على نية. والطاعة: فعل ما يثاب عليه يتوقف على نية أو لا، عرف من يفعله لأجله أو لا، فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج من كل ما يتوقف على النية قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن والوقف، والعتق، والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة، وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة. فالطاعة أعم من القربة والعبادة، والقربة أعم من العبادة. [المعجم الوسيط (قرب) ص 751، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 109، وشرح الكوكب المنير 1/ 385، والحدود الأنيقة ص 77، والموسوعة الفقهية 28/ 320، 29/ 257].
من حزن. وقرح الحيوان: كأن في جبهته قرحة، وهي بياض بقدر الدّرهم فما دونه، فهو: أقرح. وقرحت الروضة قرحة: توسطها النور الأبيض، فهي: قرحاء. [المعجم الوسيط (قرح) ص 751، ونيل الأوطار 6/ 210].
وقال في (النهاية): القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص: مثله، وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. [معالم السنن 1/ 97، والنهاية 4/ 40].
وقال الراغب: من القطع، ومنه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا. وفي (المصباح): ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه. وفي (التعاريف): القرض لغة: المداينة والإعطاء بالجزاء. وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف. - وفي (دستور العلماء): هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره. - وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا. والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا. وأقرض الله: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى على سبيل الاستعارة، فالله لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه. قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ} [سورة البقرة: الآية 245]. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113، ودستور العلماء 2/ 118، وشرح حدود ابن عرفة ص 401، والتوقيف ص 580، والمطلع ص 170].
وقال صاحب (المطالع): العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أي نوع كان. فائدة: ولا يقال: قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، وإلا فهو: طرس، وكاغذ. ولا يقال: قلم إلا إذا برى وإلا فهو: أبنوب. [المطلع ص 170، والكليات ص 737].
[النهاية 4/ 42، وتحرير التنبيه ص 126].
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 39، والنهاية 4/ 43].
وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر به الله تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام. وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة. أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه سبحانه وتعالى. القرعة في العتق: قال ابن عرفة: القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه. [النهاية 4/ 43، وشرح حدود ابن عرفة ص 667، والنظم المستعذب 2/ 107، والموسوعة الفقهية 4/ 81].
والقرن- بفتح القاف وسكون الراء-: هو عظم أو غدة مانعة ولوج الذكر، وقيل: ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم، وامرأة قرناء: إذا كان ذلك بها. وذكر بعضهم أن القرن عظم نأتي محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع الجماع. وتارة يكون لحما فيمكن علاجه، وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه. ويقال: قرن: ميقات نجد على يوم وليلة من مكة، ويقال: له قرن المنازل وقرن الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط، لأن قرن- بفتح الراء-: قبيلة من اليمن، وقد غلط غيره من العلماء ممن ذكره بفتح الراء، وزعم أن أويسا القرني منه، إنما هو من قرن بفتح: بطن من مراد. [المصباح المنير (قرن) ص 500، 501، (علمية)، والنهاية 4/ 51، وغريب الحديث للخطابي، والبستي 1/ 244، 2/ 296، والنظم المستعذب 2/ 363، والكواكب الدرية 2/ 10، 23، والمطلع ص 166، 323، والموسوعة الفقهية 22/ 95].
[القاموس المحيط (قرن) 4/ 260 (حلبي)، والنهاية 4/ 52، ونيل الأوطار 1/ 306]. |